الحر العاملي

357

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 17940 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) ( 1 ) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . ( 17941 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) : تعيد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 32 - باب ان من نسي من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به فان تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي ( 17942 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن

--> 3 - الكافي 4 : 419 / 2 . ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 249 / 1198 . 4 - الفقيه 2 : 249 / 1199 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 109 / 354 .